كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)

4116 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ـ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ ـ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لا يَنكح المحرم ولا يُنكح)
= (4128) [93: 2]
Qصحيح: م ـ انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
4117 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تزوج ميمونة وهو محرم
= (4129) [93: 2]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1617): (4/ 227): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا فَتَقُولُ لِمَنْ دَخَلَ النَّجْدَ: أنْجَدَ وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ -[229]- أَرَادَ: أَنَّهُ كَانَ دَاخِلَ الْحَرَمِ لَا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ (¬1) وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَا وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا الَّذِي يردفه.
¬__________
(¬1) قلت هذا التأويل خلاف الظاهر؛ بل هو باطل , تردُّه رواية يعلى بن حكيم عن عكرمة , عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج الرجل وهو محرم , ويقول: إن نبي الله تزوج ميمونة بماء ـ يقال له: سَرِفْ ـ وهو محرم , فلما قضى نبي الله حجَّته ـ وفي رواية نسكه ـ أقبل , حتى إذا كان بذلك الماء؛ أعرس بها.
أخرجه أحمد (1/ 275 و 286 و 336) , وسنده صحيح.
وفي رواية له (1/ 331) من طريق سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرمٌ , واحتجم وهو محرم.
وسنده صحيح.
ويشهد له حديث عائشة ـ الآتي عند المؤلف (4120) ـ.
فهل معنى: احتجم وهو محرم؛ أي: داخل الحرم وهو حلال؟!.

الصفحة 228