كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)
7 - فَصْلٌ فِي إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ
4287 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على هَالِكٍ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً)
= (4301) [12: 4]
Qصحيح - ((الإرواء)) (2114).
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أشهر وعشراً
4288 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ـ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج ـ أربعة أشهر وعشراً ـ)
= (4302) [82: 1]
Qصحيح - انظر ما قبله.
الصفحة 346