كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)
3 - بَابُ إِعْتَاقِ الشَّرِيكِ
ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ في مملوك لهم
[4299/ م]- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(أيُّما مملوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أحدُهُم نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عدلٍ فيُعْتَقُ إن بلغ ذلك مالُه) (¬1).
= (4315) [43: 3]
Qصحيح: م.
¬__________
(¬1) هذا الحديث ـ بتويبِهِ ـ ساقط من ((الأصل)) , واستفدناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ ـ إِذَا كَانَ مُعْدِمًا ـ كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جائزاً عتقه
4301 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عبدٍ فَكَانَ لَهُ مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّم عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ وَأَعْطَى شُركاءَهُ حِصَصَهُمْ وأُعتِقَ عَلَيْهِ العَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَق) -[359]-
= (4316) [43: 3]
Qصحيح - ((الإرواء)) (1522): ق.
الصفحة 358