كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)

5 - بَابُ الْكِتَابَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْكِتَابَةِ لِلْمُكَاتَبِ
4306 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:
أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نكتُبَها؟ قَالَ:
(نَعَمْ) فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ كِتَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ:
(لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بيعٍ واحدٍ وَلَا بيعٌ وسلفٌ جَمِيعًا وَلَا بيعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَمَنْ كَانَ مكاتباً على مئة دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا ـ إِلَّا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ـ فَهُوَ عَبْدٌ أو على مئة أوقيةٍ فقضاها ـ إلا أوقية ـ فهو عبد)
= (4321) [66: 3]
Qصحيح لغيره - ((المشكاة)) (3399).
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتِبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتِبِهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءُ لِمَا كُوتِبَ عَلَيْهِ
4307 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ:
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أُمْسِكُها لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أمُّ سَلَمَةَ قَالَ: فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ -[363]- فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى: فَقَالَتْ لِي: أيْ بُنّيَّ تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ: فَبَكَيْتُ وصِحْتُ وقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فاحْتَجِبِي)
فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الآخرة
= (4322) [43: 3]
Qضعيف - ((الإرواء)) (1769).

الصفحة 362