كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 6)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ ـ إِذَا حَلَفَ لَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ ـ يَنْبَغِي أَنْ يُصَدِّقَهُ عَلَى يَمِينِهِ وَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ ضِدَّهُ
4321 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا سَرَقَ فَقَالَ عِيسَى: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى: آمنتُ بالله وكَذَّبتُ عَينِي)
= (4336) [4: 3]
Qصحيح ـ ((المشكاة)) (5050/التحقيق الثاني): ق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَالِفَ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ ـ يَجِبُ أَنْ يُعْقِبَ يَمِينَهُ الِاسْتِثْنَاءَ
4322 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(حَلَفَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَيَطُوفَنَّ عَلَى مِئةِ امْرَأَةٍ كلُّ امْرَأَةٍ منهنَّ تحملُ غُلَامًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: فلَمْ تَحمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امرأةٌ واحدةٌ: نِصْفَ غُلَامٍ) فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لَوْ قَالَ: إن شاء الله كان كما قال)
= (4337) [4: 3]
Qصحيح: ق.
الصفحة 373