كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 7)
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ إِذَا قاتلوا قُوتِلُوا
4768 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سعد بن معاذ فشَكُّوا فيَّ: أَمِنَ الذُّرِّيَّة أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟ فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي فَلَمْ يَجِدُوهَا نَبَتَتْ فَأُلْقِيتُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَلَمْ أقتل
= (4788) [35: 3]
Qصحيح - مضى (4760).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا جَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُقْتَلُ وَبَيْنَ مَنْ يُستبقى مِنَ السَّبْيِ الْإِنْبَاتَ ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ صحَّ أنَّ العِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَنْبَتَ كَانَ بَالِغًا يجوزُ -[158]- أَنْ يُقاتِلَ وَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ كَانَ فِيهَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتِلُوا قُوتِلُوا إِذِ الْعِلَّةُ ـ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَتْلُ ـ عُدِمَتْ فِيهِمْ وَهِيَ مُجَانَبَةُ الْقِتَالِ
الصفحة 157