كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 7)

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ ضدَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
4873 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ ـ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ قال:
(مالك وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا) وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ) ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ)
= (4893) [18: 1]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1499).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللُّقَطَةَ ـ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ ـ هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْمُلْتَقِطِ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَوْ قِيمَتَهَا ـ وَإِنْ أَكْلَهَا أَوِ أستنفقها ـ.
4874 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّير عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّرْ فَإِنْ -[246]- جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وإلا فهو مال الله يؤيته من يشاء)
= (4894) [18: 1]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1503).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ: إِنْ لَمْ يجىء صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

الصفحة 245