كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 7)

ذكر البيان بأن مشتري النخلة ـ بعد ما أُبِّرَتْ ـ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شيءٌ ـ إذا لم يتقدمه الشرط ـ.
4900 - أخبرنا أبويعلى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(من اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يشترط ماله فلا شيء له)
= (4921) [43: 3]
Qصحيح - ((الإرواء)) (1314) , ((البيوع)): ق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ((فَلَا شَيْءَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا الْمُشْتَرِيَ
4901 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدَّثني الليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)
= (4922) [43: 3]
Qصحيح: ق ـ انظر ما قبله.

الصفحة 262