كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 7)

ذكر الزجر عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قَصْدَ الضَّرَرِ فِيهِ على المسلمين
4933 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال:
(لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ)
= (4954) [24: 2]
Qصحيح - ((الضعيفة)) تحت الحديث (4261) , ((البيوع)): ق.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لا يقع فيه الحَوْزُ ولا يمتلكه أَحَدٌ ـ مَا دَامَ مَشَاعًا ـ مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الَّذِي يَكُونُ لِلْمَرْءِ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيَمْنَعُ النَّاسَ مَا فضل عنه فنهي عن منع المسلمين مافضل مِنْ مَائِهِ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ عَنْهُ لِأَنَّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ مَنْعَ النَّاسِ عَنِ الْكَلَإِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ
4934 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ـ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ ـ.
= (4955) [43: 2]
Qصحيح لغيره - ((الصحيحة)) (2388).
-[283]-
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أمُّه: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ

الصفحة 282