كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 7)

30 - كتاب الدعوى
5057 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عفافٍ: وافٍ أَوْ غيرِ وافٍ)
= (5080) [108: 1]
Qحسن ـ ((المشكاة)) (2919) , ((الإرواء)) (1434) , ((البيوع)).

قال أبوحاتم ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي عَفافٍ) شرطٌ أُريد بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الْعَفَافِ مِمَّا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
5058 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ـ مِنْ كِتَابِهِ ـ قَالَ: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:
(إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ -[358]- اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صلواتٍ خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لك ذلك فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وبينه حجاب)
= (5081) [108: 1]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (1412): ق.

الصفحة 357