كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 8)
ذِكْرُ السُّكْرِ الَّذِي إِذَا تولَّد مِنَ الشَّرَابِ الْكَثِيرِ حَرُمَ شُرْبُ قَلِيلِهِ
5349 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لهما:
((بَشِّرا ويَسِّرا وَلَا تُنَفِّرا وَتَطَاوَعَا))، فَلَمَّا وَلَّى مُعَاذٌ؛ رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنَبِ، يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، والمِزْرُ يُصنع مِنَ الشَّعِيرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((كُلُّ مَا أَسْكَرَ عن الصلاة فهو حرام)).
= (5373) [3: 2]
Qصحيح ـ ((غاية المرام)) (57)، ((الروض)) (856): م.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: غَرِيبٌ غَرِيبٌ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ شُرْبُهَا
5350 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ:
((كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ حَرَامٌ)). -[37]-
= (5374) [67: 2]
Qضعيف ـ ((التعليق على ابن ماجه)).
الصفحة 36