كتاب التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (اسم الجزء: 8)
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: (إن دماءكم حرام عليكم) لفظة عَامٌّ مُرَادُهَا خاصٌّ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الدِّمَاءِ لا الكل
5945 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ:
قَامَ مَقَامِي - هَذَا - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ:
((وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ؛ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ - يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ -؛ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: التَّارِكُ الْإِسْلَامَ - الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ - , والثَّيِّبِ الزَّاني , والنَّفْسِ بالنفس)).
= (5976) [2: 2]
Qصحيح ـ مضى (4390).
ذكر الخبر المدحض قول من زعم هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ
[5945/*]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ , قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ عبد الله ابن مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّهُ قَالَ: -[382]-
((لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ , والثَّيِّبُ الزَّاني , وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ - الْمُفَارِقُ للجماعة -)).
= (5977) [2: 2]
Qصحيح ـ انظر ما قبله.
الصفحة 381