كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

بيمينِه؛ بخلافِ ما لو طَلَبَها وكيلُ المودعِ؛ لأنَّه لا يُقْبَلُ قولُه في دفعِها إليه، ولو قال مَن عندَه وديعةٌ لمالكِها: خذْ وديعتَك لَزِمَه أخذُها، وعلى المالكِ مؤنةُ الرَّدِّ.
واللهُ تعالى أَعْلَمُ.

الصفحة 270