كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

الميراثِ لوجودِ الوصفِ القائمِ به، ككونِه رقيقًا، أو قاتلًا، أو مرتدًّا.
الثَّاني: حجبٌ بالشَّخصِ، وهو المرادُ عند الإطلاقِ. وهذا على نوعينِ:
١ - حجبُ نقصانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من أَوْفَرِ حَظَّيْهِ، كحجبِ الولدِ الزَّوجَ من النِّصفِ إلى الرُّبُعِ، والزوجةَ من الرُّبُعِ إلى الثُّمُنِ، والأمَّ من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ.
٢ - حجبُ حرمانٍ: وهو حجبُ الوارثِ من جميعِ الميراثِ، كحجبِ الجَدَّاتِ بالأمِّ، والأجدادِ بالأبِ.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ:
١، ٢ - الزَّوْجَانِ»؛ أيِ: الزَّوجُ والزَّوجةُ.
٣، ٤ - «وَالْأبَوَانِ»؛ أيِ: الأبُ والأمُّ.
٥ - «وَوَلَدُ الصُّلْبِ»؛ أيِ: الولدُ المباشِرُ، ذكرًا كانَ أم أُنثى.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ:
١ - الْعَبْدُ»، وهو المملوكُ، ذَكَرًا كانَ أو أُنثى.
٢ - «وَالْمُدَبَّرُ»، وهو المعلَّقُ عتقُه على موتِ سيِّدِه.
٣ - «وَأُمُّ الْوَلَدِ»، وهي الأَمَةُ التي وَطِئَها سيِّدُها فحَمَلَتْ منه بمولودٍ، سواءٌ كانَ ذَكَرًا أو أُنثى.
٤ - «وَالْمُكَاتَبُ»، وهو الذي تعاقَدَ مع سَيِّدِه على أن يُعْطِيَه

الصفحة 275