كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب
والثَّمانيةُ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ، كزوجةٍ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ ونصفٌ، كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ.
والاثنا عشرَ لكلِّ مسألةٍ فيها رُبُعٌ وسُدُسٌ، كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وعمٍّ؛ أو رُبُعٌ وثُلُثانِ، كزوجةٍ وشقيقتينِ وعمٍّ.
الصفحة 290