كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

حمزةُ والكِسائيُّ وخَلَفٌ: (لَمَسْتُمْ)؛ بغيرِ أَلِفٍ، وقرأ الباقونَ بالألِفِ.
فعَطَفَ اللَّمسَ على المجيءِ مِنَ الغائطِ ورَتَّبَ عليهما الأمْرَ بالتَّيَمُّمِ عندَ فَقْدِ الماءِ (¬١).
٥ - «وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ»؛ لحديثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفوانَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (¬٢).
وفي روايةٍ لعمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» (¬٣).
وفي روايةٍ لأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٤).
٦ - «وَمَسُّ حَلْقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الْجَدِيدِ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ السَّابقِ، ولحديثِ أمِّ حَبيبةَ رضي الله عنها -أيضًا- أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬٥).
وهذا عامٌّ، فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثى، كما يَشْمَلُ القُبُلَ والدُّبُرَ.
---------------
(¬١) «النَّشْر في القراءاتِ العَشْرِ» (٢/ ٢٥٠).
(¬٢) رواه أحمد (٢٧٣٣٦)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي (٤٤٧)، وابن ماجه (٤٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».
(¬٣) رواه أحمد (٧٠٧٦).
(¬٤) رواه ابن حبَّان (١١١٨).
(¬٥) رواه ابن ماجه (٤٨١).

الصفحة 34