كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

«فَصْلٌ»
في أحكامِ القِسْمَة
القِسمةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ من قَسَمَ الشيءَ يَقْسِمُه قَسْمًا، والقِسْمُ: النَّصيبُ والحظُّ، وجمعُه أقسامٌ، يُقالُ: هذا قِسْمُك، وهذا قِسْمِي، قال تعالى: {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا} [الذاريات: ٤]، وهي الملائكةُ تُقَسِّمُ ما وُكِّلَتْ به.
وفي الاصطلاح: تمييزُ الأنصباءِ بعضِها من بعضٍ.
والقاسمُ: هو الذي يُنصِّبُه القاضي ليقسِمَ الأشياءَ المشتركةَ بينَ الناسِ، ويميزَ نصيبَ كلِّ شريكٍ من نصيبِ غيرِه.
والأصلُ في مشروعيتِها قبلَ الإجماعِ قولُه تعالى في الميراثِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} [النساء: ٨].
وأيضًا فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقسمُ الغنائمَ بينَ مستحقِّيها، وكذلك الخلفاءُ الراشدونَ مِن بعدِه.
قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطَ:
١ - الْإِسْلَامُ»، يُشتَرطُ في القاسمِ أن يكونَ مسلمًا؛ لأنَّ له نوعًا من الولايةِ على من يقسمُ لهم، وقسمتُه مُلزِمةٌ، ولا وَلايةَ لكافرٍ على مسْلمٍ.
٢ - «وَالْبُلُوغُ»؛ لأنَّ له نوعًا من الولايةِ -كما سبق- والصبيُّ لا يلِي أمرَ نفسِه، فلا يلي أمرَ غيرِه من بابِ أولى.

الصفحة 481