كتاب إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب

وتَقضي الحائضُ والنُّفَساءُ الصَّومَ ولا تَقضي الصَّلاةَ؛ لحديثِ مُعاذةَ بنتِ عبدِ اللهِ العَدَوِيَّةِ امرأةِ صِلَةَ بنِ أَشْيَمَ قالت: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها فقلتُ: ما بالُ الحائضِ تَقضي الصَّومَ ولا تَقضي الصَّلاةَ؟ قالت: «كانَ يُصِيبُنا ذلك، فنؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ» (¬١).
٣ - «وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»؛ لحديثِ إسماعيلَ بنِ عَيَّاشٍ، عن موسى بنِ عُقْبةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» (¬٢).
٤ - «وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ»؛ لقولِه تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩].
ولحديثِ عمرِو بنِ حَزْمٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (¬٣).
٥ - «وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ»؛ لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» (¬٤).
---------------
(¬١) رواه البخاري (٣١٥)، ومسلم (٣٣٥).
(¬٢) رواه الترمذي (١٣١)، وابن ماجه (٥٩٦)، وقالَ الترمذي: «وهو قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّابعينَ، ومَن بَعْدَهم مثل: سفيانَ الثَّوريِّ، وابنِ المبارَكِ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ ... وسمعتُ محمَّدَ بنَ إسماعيلَ، يقولُ: «إنَّ إسماعيلَ بنَ عيَّاشٍ يروي عن أهلِ الحجازِ، وأهلِ العراقِ أحاديثَ مَنَاكيرَ، كأنَّه ضَعَّفَ روايتَه عنهم فيما يَتفرَّدُ به».
(¬٣) رواه ابن حبَّان (٦٥٥٩).
(¬٤) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابنُ خُزيمة (١٣٢٧).

الصفحة 56