كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَزَادَ: " وَلَا إقَامَةٌ " وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ مَرْفُوعًا، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
حَدِيثُ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ» الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَزَادَ: «وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَسَطَهُنَّ» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إقَامَةٍ» .
314 - (31) - حَدِيثُ عُمَرَ: " لَوْلَا الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ " أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْأَذَانِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ، وَفِيهِ: قِصَّةٌ، وَالْخِلِّيفَا بِتَشْدِيدِ اللَّامِ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَوْ أُطِيقُ مَعَ الْخِلِّيفَا لَأَذَّنْتُ ".
315 - (32) - حَدِيثُ: " أَنَّ عُثْمَانَ اتَّخَذَ أَرْبَعَةً مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ، وَلَمْ تَزِدْ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ " هَذَا الْأَثَرُ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ، وَبَيَّضَ لَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَالنَّوَوِيُّ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ احْتَجَّ فِي الْإِمْلَاءِ بِقِصَّةِ عُثْمَانَ فِي جَوَازِ أَكْثَرَ مِنْ مُؤَذِّنَيْنِ اثْنَيْنِ. قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَمَرَ بِهِ، وَلَا السَّلَفُ الصَّالِحُ بَعْدَهُ كَذَا قَالَ،
وَقَدْ رَوَى

الصفحة 379