كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ» وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، اُخْتُلِفَ فِيهِ.
(تَنْبِيهٌ) حَذْفُ السَّلَامِ: الْإِسْرَاعُ بِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «جَزْمٌ» ، وَأَمَّا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ فَقَالَ: مَعْنَاهُ: أَنَّ التَّكْبِيرَ وَالسَّلَامَ لَا يُمَدَّانِ، وَلَا يُعْرَبُ التَّكْبِيرُ بَلْ يُسَكَّنُ آخِرُهُ، وَتَبِعَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ جَزْمٌ لَا يُمَدُّ، قُلْتُ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ لَفْظِ الْجَزْمِ فِي مُقَابِلِ الْإِعْرَابِ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ.
335 - (6) - حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ» {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ.
336 - (7) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ» التِّرْمِذِيُّ

الصفحة 407