كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

هَكَذَا تَبَعًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي نِهَايَتِهِ كَذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مَرْفُوعًا، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ، ابْنَ الزُّبَيْرِ فَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: آمِينَ حَتَّى إنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، وَقَالَ النَّوَوِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ: هَذَا غَلَطٌ مِنْهُمَا، وَكَأَنَّهُ وَابْنَ الصَّلَاحِ أَرَادَا لَفْظَ الْحَدِيثِ، وَالْحَقُّ مَعَهُمَا، لَكِنَّ سِيَاقَ ابْنِ مَاجَهْ يُعْطِي بَعْضَ مَعْنَاهُ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ.
356 - (27) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ، فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ إلَّا قَوْلَهُ: «أَمَّنَتْ الْمَلَائِكَةُ» فَانْفَرَدَ بِهَا الْبُخَارِيُّ، وَلَفْظُهُ: «إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ» نَعَمْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ آخَر: «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ، وَقَالَتْ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «إذَا قَالَ الْقَارِئُ: وَلَا الضَّالِّينَ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَلَهُ طُرُقٌ.
(تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ، وَفِي الْوَجِيزِ زِيَادَةُ: مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَهِيَ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ، وَلَيْسَتْ كَمَا قَالَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي طُرُقِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 430