كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: لَا يُعْرَفُ، وَذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الضَّعِيفِ.
376 - (47) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ» الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حِبَّانَ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَقَالَ: رَدِيءُ الْحِفْظِ، يُحَدِّثُ بِالشَّيْءِ وَيَهِمُ فِيهِ.
377 - (48) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسَجَدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ الْيَدَيْنِ يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْهُمَا وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا» .
قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ» هِيَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِنْدَ أَبِي يَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَزَادَ فِيهِ «فَأَيُّهَا لَمْ يَضَعْهُ فَقَدْ انْتَقَصَ» .

الصفحة 453