كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

عَنْ وَاثِلَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَحَدِيثُ أَبِي رَمْثَةَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَنْدَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثٍ فِي آخِرِهِ: «وَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ» .
(تَنْبِيهٌ) : وَقَعَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ زِيَادَةٌ «وَبَرَكَاتُهُ» وَهِيَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ أَيْضًا، وَهِيَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَيْضًا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ابْنِ الصَّلَاحِ حَيْثُ يَقُولُ: إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ.
422 - (93) - حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَأَنْ يَنْوِيَ بَعْضُنَا بَعْضًا» أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ بِلَفْظِ: «أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ بِلَفْظِ: «أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ نُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ» زَادَ الْبَزَّارُ «فِي الصَّلَاةِ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَمُرَةَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، أَوْ

الصفحة 488