كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «أَنَّ جَبْرَائِيلَ كَذَلِكَ فَسَّرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْكَوْثَرِ مِنْ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ الْأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ، «عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ؛ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجِبْرِيلَ: مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ قَالَ: إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ، وَلَكِنْ يَأْمُرُكَ إذَا أَحْرَمْتَ بِالصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكِ فَإِنَّهَا صَلَاتُنَا وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَاتَّهَمَ بِهِ ابْنَ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، إسْرَائِيلُ بْنُ حَاتِمٍ
427 - (98) - حَدِيثُ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ. فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ؟ قَالُوا: حَسَنًا، قَالَ: فَلَا بَأْسَ» الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ: أَنَّ عُمَرَ فَذَكَرَهُ، وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْإِرْسَالِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَيْسَ هَذَا الْأَثَرُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، لِأَنَّ مَالِكًا طَرَحَهُ فِي الْآخِرِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقَيْنِ مَوْصُولَيْنِ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَعَادَ الْمَغْرِبَ.
428 - (99) - حَدِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوتِ: رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا عُمَرَ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْبُخَارِيِّ، وَأَمَّا عُثْمَانُ: فَلَمْ أَرَهُ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

الصفحة 491