كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 1)

الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ، وَقَالَ فِيهَا: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَذِّنُ ثِقَةٌ، ثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَقَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِهِ مَوْصُولًا، وَقَالَ: الْمُرْسَلُ الْمَحْفُوظُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَجَدْتُهُ عِنْدِي عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَرَجَّحَ الْبَيْهَقِيُّ الْمُرْسَلَ أَيْضًا، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ: هُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ صَاحِبُ الْإِمَامِ: حَاصِلُ مَا عَلَّلَ بِهِ الْإِرْسَالَ، وَإِذَا كَانَ الْوَاصِلُ لَهُ ثِقَةً فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَأَفْحَشَ ابْنُ دِحْيَةَ فَقَالَ فِي كِتَابِ التَّنْوِيرِ لَهُ: هَذَا لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ كَذَا قَالَ؛ فَلَمْ يُصِبْ قُلْتُ: وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ: «إنَّ حَبِيبِي نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.
435 - (6) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُتَّخَذَ الْقُبُورُ مَحَارِيبَ» لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفْعَهُ: «لَا تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» وَفِي لَفْظٍ: «لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» الْحَدِيثُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجُنْدُبٍ. حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ» تَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاجْتِهَادِ.

الصفحة 501