كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 2)

قَوْلُهُ: فَسَادُ الْحَجِّ بِالْجِمَاعِ. يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ. يَأْتِي فِي بَابٍ قَرِيبٍ.
(* * *) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْوَادِي» . تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ (* * *) حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا» . تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ وَفِي الصَّلَاةِ (* * *) أَثَرُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الشَّاةِ. يَأْتِي بَعْدُ.
1090 - (10) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي الْحَرَمِ: لَا يُنَفَّرْ صَيْدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
1091 - (11) - حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَيْضِ نَعَامَةٍ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ بِقِيمَتِهِ.» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِهِ، وَحُسَيْنٌ ضَعِيفٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمِهْزَمِ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ حُسَيْنٍ أَوْ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: قُلْت لِلشَّافِعِيِّ: هَلْ تَرْوِي فِي هَذَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: أَمَّا شَيْءٌ يَثْبُتُ مِثْلُهُ

الصفحة 521