كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 2)

وَقَدْ أُعَلَّ بِالْوَقْفِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ جَيِّدٌ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَرَاهُ إلَّا قَدْ رَفَعَهُ «أَنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ» - الْحَدِيثُ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهِ مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ وَقْفَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَيُؤْكَلُ» . وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَقَالَ: لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ لَوْ انْفَرَدَ، ثُمَّ أَكَّدَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.

(* * *) حَدِيثُ: «إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ» . تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ، وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ: وَفِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ، أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ أَيْ الشَّوْكُ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ، يُرِيدُ قَوْلَهُ: «لَا يُعَضَّدُ شَوْكُهَا» . وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفْعَهُ: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْت الْمَدِينَةَ» - الْحَدِيثُ - وَفِيهِ: «وَلَا يُخْبَطُ بِهَا شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ» . قُلْت: لَكِنْ فِي

الصفحة 530