كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 2)

النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: لَا يَصِحُّ كَذَا قَالَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ فِي تَارِيخِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إنْسَانٍ وَإِلَّا فَالْبُخَارِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِهَذَا فِي صَحِيحِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) :
وَجٌّ، بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ، أَرْضٌ بِالطَّائِفِ، وَقِيلَ: وَادٍ بِهَا، وَقِيلَ كُلُّ الطَّائِفِ.
1106 - (26) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَنِعَمِ الْجِزْيَةِ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» . قَالَ: وَبَلَغَنَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ» ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَقِّبًا لِحَدِيثِ: «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» . وَهُوَ الْمُتَّصِلُ مِنْهُ وَالْبَاقِي مِنْ مَرَاسِيلِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَوْلُهُ: حَمَى النَّقِيعَ، هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مُعَضَّلًا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، فَأَدْرَجُوهُ كُلَّهُ، وَحَكَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ حَدِيثَ مَنْ أَدْرَجَهُ وَهْمٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ الْمَوْصُولَ فَقَطْ، وَأَغْرَبَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْجَمْعِ فَجَعَلَ قَوْلَهُ: وَبَلَغَنَا مِنْ تَعْلِيقَاتِ

الصفحة 533