كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 3)

أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ الْمِنْبَرَ.

قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَيْهَقِيّ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْته، إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا، وَثُلُثًا، قَالَ: وَذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ، وَالْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ، فِي الْبَسِيطِ، بِلَفْظِ: نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: كَذَلِكَ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ فِي زَمَنِ عُمَرَ. وَكَذَا هُوَ فِي الْحَاوِي لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اللَّفْظَيْنِ، فَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ.

الصفحة 193

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text