كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 3)

حَدِيثُ: " أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إنِّي جَعَلْت امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، قَالَ: كَذَبْت لَيْسَتْ عَلَيْك بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [التحريم: 1] الْآيَةَ. النَّسَائِيُّ بِهَذَا، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: " عَلَيْك أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْحَرَامِ بِيَمِينٍ يُكَفِّرُهَا. وَلِلْبُخَارِيِّ: «إذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ» .
قَوْلُهُ: اخْتَلَفَتْ الصَّحَابَةُ فِي لَفْظِ الْحَرَامِ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَائِشَةُ إلَى أَنَّهُ يَمِينٌ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَذَهَبَ عُمَرُ إلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الطَّلَقَاتِ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنْ الضَّحَّاكِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا: مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَلَيْسَتْ بِحَرَامٍ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا.
وَأَمَّا عَائِشَةُ: فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْهَا: " أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفَّرُ ".
وَأَمَّا عُمَرُ: فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ. فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ

الصفحة 434