كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 3)

حَدِيثُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشُّعَبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَلَفْظُهُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: " يَحْلِبُ ". مَكَانَ: " يَشْرَبُ ".
1242 - (5) حَدِيثُ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قَالَ أَبِي: رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَ الرَّفْعَ بَعْدُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَةَ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ رَفَعَهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1243 - (6) حَدِيثُ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» . ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

الصفحة 83

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text