كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 4)

الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. قَوْلُهُ: نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ. مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي قِصَّةِ هِنْدٍ وَغَيْرِهَا، قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ هِنْدٍ، وَأَمَّا الْغَيْرُ الْمُبْهَمُ فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنَّ فِيهِ: «وَلَدُك يَقُولُ: إلَى مَنْ تَتْرُكُنِي» .
1855 - (12) - حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، إمَّا أَنْ يُنْفِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقُوا، وَيَبْعَثُوا نَفَقَةَ مَا حَبَسُوا الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِهِ وَأَتَمَّ سِيَاقًا، وَهُوَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهِ، وَقَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: صَحَّ عَنْ عُمَرَ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ. قَوْلُهُ: إنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَسَّرَ قَوْله تَعَالَى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} [النساء: 3] أَيْ: لَا تَكْثُرَ عِيَالُكُمْ. هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ.
عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} [النساء: 3] قَالَ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ.

الصفحة 19