كتاب التلخيص الحبير ط قرطبة (اسم الجزء: 4)

1955 - (57) - قَوْلُهُ: وَيُرْوَى: «فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي جَوْفِهَا. . .» الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذَا أَيْضًا. قَوْلُهُ: وَيُرْوَى فِيهِ: «فَقَضَى بِدِيَةِ جَنِينِهَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» . فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا أَكَلَ» . . . الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَمِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَسَمَّى فِي رِوَايَتَهُ الْمَرْأَتَيْنِ.
1956 - (58) - حَدِيثُ: «أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ» . تَقَدَّمَ.
1957 - (59) - حَدِيثُ: «الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ» .
تَقَدَّمَ أَيْضًا
1958 - (60) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: فِي تَخْمِيسِ الدِّيَةِ، مَوْقُوفًا، سَلَفَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
1959 - (61) - حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةٌ فِي الْإِبِلِ. تَقَدَّمَ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ بِمُجَرَّدِ الْقَرَابَةِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهَا الْمَحْرَمِيَّةُ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ قَضَى فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَاوِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَى عِكْرِمَةُ، عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى التَّغْلِيظِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا، أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ.
قَوْلُهُ: تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِالْآثَارِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، يَعْنِي فِي تَغْلِيظِ

الصفحة 64