كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وأما مع سجوده وسجود أصحابه وإطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء, فيمتنع التقييدُ به.
فإن قيل: فقد روى البيهقي من حديث الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "لا يسجدُ الرَّجل إلا وهو طاهر" (¬١). وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر, مع أن في بعض الروايات: "وكان ابن عمر يسجد على وضوء"، وهذا هو اللائق به لأجل رواية الليث.
قيل: أما أثر الليث ... (¬٢).
وأما رواية من روى: "يسجد (¬٣) على وضوء" فغلط؛ لأن تبويب البخاري واستدلاله وقوله: "والمشرك ليس له وضوء" يدلّ على أن الرواية بلفظ "غير" وعليها أكثر الرواة (¬٤). ولعل الناسخ استشكل ذلك, فظن أن
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي: (١/ ٩٠، ٢/ ٣٢٥) وصحح إسناده الحافظ في "الفتح": (٢/ ٥٥٤). وأخرجه مالك في "الموطأ ــ رواية محمد بن الحسن" (٢٩٧). وقد جمع الحافظ بينهما بقوله: "فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله (طاهر) الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة". وزاد في "مرعاة المفاتيح": (٣/ ٤٣٠): "أو الثاني على الأولوية والأول على الجواز والإباحة".
(¬٢) بعده في الأصل بياض بمقدار سطر وزيادة، وعلق في الهامش: "بياض في الأصل". وأثبت مكانه في ط. الفقي: "فضعيف" بدون إشارة إلى الإضافة. ولا شك أن المؤلف ضعَّف أثر الليث كما سيأتي، لكن هل تكلم عن موجب التضعيف؟
(¬٣) في ط. الفقي: "كان يسجد" ولا موجب للتصرف!
(¬٤) قال الحافظ في "الفتح": (٢/ ٥٥٣) تعليقًا على قوله: "على غير وضوء": "كذا للأكثر وفي رواية الأصيلي بحذف "غير" والأول أولى، فقد روى ابن أبي شيبة (٤٣٥٤) من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة، فيسجد وما يتوضأ". ورجحه ابن بطال: (٣/ ٥٦)، والعيني: (٧/ ٩٩).