كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

إمساكها في هذه الحال لجواز طلاقها فيه, فلا يجب عليه رجعتها فيه, إذ لو وجبت الرجعةُ في هذا الوقت لَحرُمَ الطلاقُ فيه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق» قال البيهقي (¬١): أكثر الروايات عن ابن عمر: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يراجعها حتى تطهر, ثم إن شاء طلَّقَ وإن شاء أمْسَك» فإن كانت الروايةُ عن سالم ونافع وابن دينار (¬٢) في أمره بأن يراجعها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر, محفوظة, فقد قال الشافعي: يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء, أن يكون أن (¬٣) يستبرئها بعد الحيضة التي طلَّقها فيها بطهرٍ تامّ, ثم حيض تامّ, ليكون تطليقها وهي تعلم عِدّتها أبالحمل هي أم بالحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل, وهو غير جاهل ما صنع, أو يرغب فيمسك للحمل, أو ليكون إن كانت سألتِ الطلاقَ غيرَ حاملٍ أن تكفَّ عنه حاملًا. آخر كلامه.
وأكثر الروايات في حديث ابن عمر مصرِّحة بأنه إنما أذِنَ في طلاقها بعد أن تطهر من تلك الحيضة, ثم تحيض ثم تطهر, هكذا أخرجاه في «الصحيحين» من رواية نافع عنه (¬٤) , ومن رواية ابنه سالم عنه (¬٥). وفي لفظٍ متفق عليه (¬٦):
---------------
(¬١) في «معرفة السنن والآثار»: (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٠).
(¬٢) رواية سالم ونافع في «الصحيحين»، ورواية ابن دينار في مسلم.
(¬٣) «يكون أن» سقطت من ط. الفقي.
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١/ ١).
(¬٥) أخرجه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١/ ٤).
(¬٦) أخرجه البخاري (٥٢٥١، ٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.

الصفحة 501