كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

منها ما يزول بنفس انقطاعه، كصحة الغسل والصوم, ووجوب الصلاة في ذمتها. ومنها ما لا يزول إلا بالغسل كحِلّ الوطء, وصحة الصلاة, وجواز اللُّبث في المسجد, وصحة الطواف, وقراءة القرآن على أحد الأقوال, فهل يقال: الطلاقُ من النوع الأول, أو من الثاني؟
ولمن رجَّح إباحَتَه قبل الغُسل أن يقول: الحائض إذا انقطع دمها صارت كالجنب, يحرُم عليها ما يحرُم منه, ويصح منها ما يصح منه. ومعلومٌ أن المرأة الجُنُب لا يحرم طلاقها.
ولمن رجَّح الثاني أن يجيب عن هذا بأنها لو كانت كالجُنُب لحلَّ وطؤها, ويحتجّ بما رواه النسائي في «سننه» (¬١) من حديث المعتمر بن سليمان، قال: سمعت عُبيدَ الله، عن نافع، عن عبد الله: «أنه طلّقَ امرأتَه وهي حائض تطليقةً, فانطلق عمرُ فأخبر النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك, فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْ عبدَ الله فليراجعها, فإذا [اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا] اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتى يطلقها, فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العِدّة التي أمَرَ الله أن تُطلَّقَ لها النساء». وهذا على شرط «الصحيحين» , وهو مفسِّر لقوله: «فإذا طهرت»، فيجب حَمْلُه [ق ٩٧] عليه.
وتمام هذه المسألة: أن العِدّة هل تنقضي بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة, أم لا تنقطع إلا بالغسل؟ وفيه خلاف بين السلف والخلف, يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى (¬٢).
---------------
(¬١) (٣٣٩٦)، وفي «الكبرى» (٥٥٥٩). وما بين المعقوفين مستدرك منها.
(¬٢) لم نجد هذا الموضع هنا في التجريد، ولعله مما لم يذكره المجرِّد.

الصفحة 507