كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

محمد ــ يعني البخاري ــ: سليمانُ بن يَسار لم يسمع عندي من سلمة بن صَخْر. وقال البخاري أيضًا: هو مرسل، سليمانُ بن يَسار لم يدرك سلمةَ بن صخر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
قال ابن القيم - رحمه الله -: [ق ١٠٤] قد ورد في هذه الكفارة «أنه أمره بإطعام وَسْق, والوَسْق ستون صاعًا»، وهو أكثر ما قيل فيه, وذهب إليه سفيانُ الثوريُّ وأصحابُ الرأي, مع قولهم: إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.
وورد فيها: أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعَرَق الذي دفعه إليها, والعَرَق الذي أعانَتْه به (¬١).
واخْتُلِف في مقدار ذلك العَرَق: فقيل: ستون صاعًا, وهو وهم, وقيل: ثلاثون, هو الذي رجَّحه أبو داود, على حديث يحيى بن آدم, وقيل: خمسة عشر, فيكون العرقان ثلاثين صاعًا, لكلّ مسكين نصف صاع, وإلى هذا ذهبَ الإمام أحمد ومالك. وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان زنبيلًا (¬٢) مِن خمسة عشر صاعًا, وإلى هذا ذهب الشافعيُّ وعطاء والأوزاعي، ورُوي عن أبي هريرة، فيكون لكلِّ مسكين مُدّ, وهو مقدار سُدُس (¬٣) ما يوجبه أهلُ الرأي, فإنهم يوجبون صاعًا, وهو ثمانية أرطال, فيوجبون زيادةً على ما يُوجبه هؤلاء ستّ مرات.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود (٢٢١٤، ٢٢١٥).
(¬٢) ط. الفقي: «قريبًا» تصحيف.
(¬٣) ط. الفقي بدل قوله «سدس»: «لا شيء بالنسبة إلى»! وهو تصرّف لا معنى له، ودون إشارة.

الصفحة 543