كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ورواه البيهقي في «سننه» (¬١) من حديث عكرمة عن ابن عباس.
وفيه وجه رابع: وهو أنه جعل عدَّتها عدةَ المطلَّقة, رواه البيهقي (¬٢) من حديث أبي مَعْشَر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه أبو يعلى الموصلي (¬٣)، عن محمد بن بكّار، عن أبي مَعْشَر.
فهذه أربعة أوجه: أحدها: أن تعتدّ. الثاني: عِدّة الحُرّة. الثالث: عِدّة المطلقة. الرابع: بثلاث حِيَض.

١٤ - باب في المملوكين يُعْتَقان معًا (¬٤)
١٨٣/ ٢١٤٥ - عن عائشة: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة.
وأخرجه النسائي وابن ماجه (¬٥). وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعّفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة. وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
قال ابن القيم - رحمه الله -: واستدلَّ به من يقول: إن التخيير إنما يكون للمعتَقَة تحت عبدٍ, ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حرٍّ لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فائدة. وفيه نظر.
---------------
(¬١) (٧/ ٤٥١).
(¬٢) (٧/ ٤٥١).
(¬٣) (٨/ ٣١٩).
(¬٤) في «المختصر» و «السنن» زيادة: «هل تُخيّر امرأته».
(¬٥) أخرجه أبو داود (٢٢٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩١٥)، وابن ماجه (٢٥٣٢)، وصححه ابن حبان (٤٣١١).

الصفحة 546