كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

كهيل، عن الشعبي، عن مجهول؛ ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم= قلنا: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حي (وهو ثقة)، عن عبد خير (وهو ثقة)، عن زيد بن أرقم. آخر كلامه.
وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين:
أحدهما: إلحاق الولد عند التنازع (¬١) بالقرعة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد (¬٢). وكان الشافعي يقول به في القديم (¬٣).
وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه (¬٤). قيل لأحمد في حديث زيد هذا، فقال: حديث القافة أحب إلي (¬٥).
ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة (¬٦).
---------------
(¬١) ط. الفقي: «إلحاق المتنازع فيه» خلافًا للأصل.
(¬٢) «مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (١/ ٤١٠ - ٤١١).
(¬٣) انظر: «الأم» (٨/ ٤٤٩ - ٤٥٠)، و «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٢٦٧)، و «معرفة السنن والآثار» له (١٤/ ٣٧٣).
(¬٤) انظر: «مسائل أحمد» برواية الكوسج (١/ ٤١٠ - ٤١١) وبرواية عبد الله (ص ٣٥٥)، و «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٤٥)، (٦/ ١٤٦)، (٨/ ٣٣٤، ٣٣٩).
(¬٥) «مسائل أحمد» برواية الكوسج، ولفظه: «حديث عمر في القافة أعجب إليَّ». وحديث عمر في القضاء بالقافة مروي في عدة وقائع عند عبد الرزاق (١٢٨٦٤، ١٢٨٨٤، ١٣٤٧٥، ١٣٤٨٠)، وابن أبي شيبة (١٧٧٨٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(¬٦) عند أبي حنيفة إذا ادّعاه رجلان ــ وليس لأحدهما بينة ــ يثبت نسبه منهما جميعًا، وتكون الجارية أم ولد لهما تخدم هذا يومًا وذاك يومًا. انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني (٦/ ٤٦٤)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ١٢٦).

الصفحة 563