كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

١٩١/ ٢١٩٦ - عن أبي إسحق ــ وهو السَّبيعي ــ قال: كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنت قيس عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: ما كُنَّا لِندَع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ لا ندري أحفظت أم لا؟
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي (¬١)، مختصرًا ومطولًا.
قال ابن القيم - رحمه الله -: قال أبو داود في «المسائل»: سمعت أحمد بن حنبل وذُكر له قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا»، فلم يصحح هذا عن عمر.
وقال الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمر، يعني قوله: «وسنة نبينا» (¬٢).
١٩٢/ ٢١٩٧ - وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة - رضي الله عنها - أشدَّ العيب ــ يعني حديثَ فاطمة بنت قيس ــ وقالت: إن فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشٍ فخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه البخاري تعليقًا (¬٣).
١٩٣/ ٢١٩٨ - وعن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تَرَي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه (¬٤).
١٩٤/ ٢١٩٩ - وعن سليمان بن يَسَار، في خروج فاطمة قال: إنما كان من
---------------
(¬١) أبو داود (٢٢٩١)، ومسلم (١٤٨٠/ ٤٦)، والترمذي (١١٨٠)، والنسائي (٣٥٤٩).
(¬٢) سيأتي الكلام على زيادة «وسنة نبينا» بالتفصيل في تعليق ابن القيم الآتي، وكذا توثيق النقل عن أحمد والدارقطني.
(¬٣) أبو داود (٢٢٩٢)، وابن ماجه (٢٠٣٢)، والبخاري عقب الحديث (٥٣٢٥).
(¬٤) أبو داود (٢٢٩٣)، والبخاري (٥٣٢٥)، ومسلم (١٤٨١).

الصفحة 569