كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وأخرجه البخاري والنسائي (¬١). وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح.
قال ابن القيم - رحمه الله -: [ق ١١١] اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة (¬٢). وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة (¬٣). قال ابن عبد البر (¬٤): وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.
وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتدّ حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء (¬٥).
ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتدّ في منزلها. وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها (¬٦).
---------------
(¬١) أبو داود (٢٣٠١)، والبخاري (٤٥٣١)، والنسائي (٣٥٣١).
(¬٢) أخرجه عنهم عبد الرزاق (٧/ ٣١ - ٣٣)، وسعيد بن منصور (١/ ٣١٦، ٣١٧)، وابن أبي شيبة (١٩١٨٩ - ١٩٢٠٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٧٩، ٨٠). وقضاء عثمان ذُكر أيضًا في حديث فُرَيعة، وسيأتي تخريجه.
(¬٣) انظر: «الاستذكار» (٦/ ٢١٤)، و «المغني» (١١/ ٢٩٠).
(¬٤) «التمهيد» (٢١/ ٣١).
(¬٥) أخرجه عن هؤلاء الصحابة والتابعين: عبد الرزاق (٧/ ٢٩، ٣٠)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٢١)، وابن أبي شيبة (١٩٢٠٤ - ١٩٢٠٩)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
(¬٦) «المغني» (١١/ ٢٩١).

الصفحة 583