كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أَمَة خرجت من الرق إلى الحرية (¬١).
وقد روى مالك في «الموطأ» (¬٢) عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيّدها: «تعتد بحيضة».
واختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد (¬٣)، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة (¬٤).
وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم (¬٥).
وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا. وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخِلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (¬٦).
---------------
(¬١) الروايتان عن أحمد نقلهما ابن قدامة في «المغني» (١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(¬٢) برقم (١٧٥٣).
(¬٣) انظر: «المغني» (١١/ ٢٦٢) للروايات عن أحمد.
(¬٤) سبق قول ابن عمر، ولم أجده مسندًا عن عائشة وعثمان، عزاه إليهما ابن قدامة في «المغني» (١١/ ٢٦٢).
(¬٥) انظر: «الموطأ» عقب الحديث (١٧٣٦)، و «الأم» (٦/ ٥٥٤)، و «الإشراف» لابن المنذر (٥/ ٣٦٢)، و «الاستذكار» (٦/ ٢١٧)، و «المغني» (١١/ ٢٦٢).
(¬٦) انظر: «الإشراف» (٥/ ٣٦١)، و «الاستذكار» (٦/ ٢١٨)، و «المغني» (١١/ ٢٦٢).

الصفحة 587