كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.
[وقال البيهقي (¬١): هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.
وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرَعَ ولا عتيرة» (¬٢).
وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.
قال الخطّابي (¬٣): وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (¬٤).
وقال أبو داود (¬٥): العتيرة منسوخة.
وقال غيره (¬٦): قال بعض السلف ببقاء حكمها] (¬٧).
---------------
(¬١) «معرفة السنن» (١٤/ ١٧).
(¬٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬٣) «معالم السنن» (٤/ ١٢٣).
(¬٤) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٩٩٩).
(¬٥) في رواية ابن داسة، كما في هامش «السنن» طبعتي دار الصدّيق ودار التأصيل.
(¬٦) لفظ «المختصر»: «وقال اليَحصُبي»، هو القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (٢/ ٦٥).
(¬٧) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرّد لم ينقله لأنه كلَّه ــ خلا النقل عن أبي داود ــ من كلام المنذري في «المختصر» مع تصرّف يسير من المؤلف.