كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
أسد السنة ــ عن ابن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ فذكر نحو حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل.
واحتجوا أيضًا بما رواه الثوري عن سماك عن مُرِّي بن قَطَري (¬١) عن عدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما كان من كلب ضارٍ أمسك عليك فكل»، قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم» (¬٢).
---------------
(¬١) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «قطن»، تصحيف، وهو كذلك في مطبوعة «المحلى» والمؤلف صادر عنه، فهل تصحّف الاسم على ابن حزم فتبعه المؤلف، أو توافق نسَّاخ الكتابين على التصحيف؟ محتمل.
(¬٢) لم أجد الحديث مرويًّا في شيء من المصادر بهذا اللفظ، بل المروي من طريق الثوري وشعبة وحماد بن سلمة وإسرائيل، كلهم عن سماك، عن مُرِّي عن عدي قال: يا رسول الله، إني أرسل كلبي فيأخذ الصيد، فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا؟ قال: «أنهر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل».
أخرجه أحمد (١٨٢٥٠، ١٨٢٦٢ - ١٨٢٦٤، ١٨٢٦٧)، وأبو داود (٢٨٢٤)، والنسائي (٤٣٠٤)، وابن ماجه (٣١٧٧)، وعبد الرزاق (٨٦٢١).
وأقرب ما روي للفظ المذكور ــ لكن دون أن يكون فيه الشاهد ــ ما رواه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ١٠٤) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن مري، عن عدي قال: يا رسول الله، إنا نرسل كلابًا معلّمة؟ فقال: «إذا ذكرتَ اسم الله فكُل». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قَتلن». وهذا هو الموافق لما رواه الشعبي وهمّام بن الحارث عن عدي بن حاتم، كما في «الصحيحين» وغيرهما.