كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصبي إذا استهلَّ وَرِث وصُلِّي عليه».
ورواه الترمذي (¬١)، وقال: «هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر، وكأنّ الموقوف أصح»، ولفظه (¬٢): «الطفل لا يُصلَّى عليه، ولا يَرِث ولا يُورَث حتى يستهل».
وفي «مسند البزار» (¬٣) من حديث ابن عمر يرفعه: «استهلال الصبي العُطاس». فيه ابن البَيْلَماني عن أبيه (¬٤).
٧ - باب في الحِلْفِ
٣١٧/ ٢٨٠٥ - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حِلْفَ في الإسلام، وَأَيُّما حِلْفٍ كان في الجاهلية لم يَزِده الإسلامُ إلَّا شدَّةً».
وأخرجه مسلم (¬٥).
٣١٨/ ٢٨٠٦ - وعن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حلف في الإسلام»، فقال: «حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرَّتين
---------------
(¬١) برقم (١٠٣٢) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا. وإسماعيل بن مسلم ضعيف.
(¬٢) أي لفظ الترمذي في الرواية المرفوعة، ثم قال عقبه ما سبق نقله باختصار. والمؤلف صادر عن «الأحكام الوسطى» (٣/ ٣٣٦) في هذا التقديم والتأخير المُوهِم.
(¬٣) (٥٤٠٩).
(¬٤) هما: محمد بن عبد الرحمن ابن البَيلَماني، وأبوه. كلاهما ضعيف، لاسيما الابن فإنه منكر الحديث، وقد تفرد بهذا الخبر عن أبيه، فهو من مناكيره.
(¬٥) أبو داود (٢٩٢٥)، ومسلم (٢٥٣٠).