كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
٣٣٥/ ٣٠٣٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من غَسَّل الميتَ فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» (¬١).
وأخرجه (¬٢) من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.
وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغُسل من غَسل الميث فقال: يجزئه الوضوء.
وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه (¬٣) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: «من غسل ميتا فليغتسل»، ولفظ الترمذي: «مِن غَسله الغُسل، ومن حمله الوُضوء ــ يعني الميت ــ». وقال: حديث حسن. وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا. آخر كلامه.
وقد روي أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان وفيه من لا يحتجُّ به (¬٤).
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا. وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصحُّ في هذا الباب شيء (¬٥).
وقال محمد بن يحيى (¬٦): لا أعلم في: «من غسل ميتًا فليغتسل» حديثًا ثابتًا،
---------------
(¬١) «سنن أبي داود» (٣١٦١) من طريق القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة.
(¬٢) «سنن أبي داود» (٣١٦٢) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة.
(¬٣) الترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣).
(¬٤) سيأتي ذكره والكلام عليه.
(¬٥) نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص ١٤٣) عن البخاري عنهما.
(¬٦) هو الذُّهْلي، الحافظ إمام أهل الحديث بخراسان (ت ٢٥٨). أسنده عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٣٠٢).