كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

الرابع: عن يحيى عن أبي إسحاق عن أبي هريرة (¬١).
الخامس: عن يحيى عن رجل من بني ليث عن أبي إسحاق عن أبي هريرة (¬٢).
السادس: عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة (¬٣).
السابع: عن أبي صالح عن أبي سعيد (¬٤).
الثامن: عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا (¬٥). قال البيهقي - رحمه الله - (¬٦): والموقوف أصح.
---------------
(¬١) أخرجه أحمد (٧٧٧٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى به. وانظر التعليق السابق.
(¬٢) أخرجه أحمد (٧٧٧١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى به.
(¬٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٧٦٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، من طريق يزيد بن زريع عن معمر به.
قال أبو حاتم: هذا حديث غلط. وقال الدارقطني: لا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي (أنه أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بعد ما غسّل أباه وواراه). انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٤٦)، والدارقطني (٤٧٥).
(¬٤) كذا، والذي ذكره البيهقي في «المعرفة» هو: «عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي سعيد». أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧)، والبيهقي (١/ ٣٠١).
(¬٥) أخرجه على الوجهين البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٧) ــ ومن طريقه البيهقي (١/ ٣٠١ - ٣٠٢) ــ والبزار (٧٩٩٢، ٧٩٩٣). وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٢٦٤) موقوفًا فقط. قال البخاري: إن المرفوع لا يصح، وإن الموقوف أشبه بالصواب. وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٠٣٥).
(¬٦) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٤).

الصفحة 353