كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

٢١٨/ ٢٢٧٠ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحجامة والمواصَلة ــ ولم يُحَرِّمْهما ــ إبقاءً على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله، إنك تواصل إلى السَّحَر؟ فقال: «إنّي أُوَاصِلُ إلى السَّحَر، وربِي يُطعمني ويسقيني» (¬١).
٢١٩/ ٢٢٧١ - وعن ثابت قال: قال أنس: «ما كنا نَدَع الحجامة للصائم إلَّا كراهية الجَهْد».
وأخرجه البخاري (¬٢)، وقال: وزاد شَبابة قال: حدثنا شعبة: «على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -».
قال ابن القيم - رحمه الله -: وروى الدارقطني في «سننه» (¬٣) عن أنس قال: أول ما كُرِهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدُ في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.
وعن أبي سعيد الخدري قال: «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة» رواه النسائي (¬٤).
فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء، ويُروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن عمر،
---------------
(¬١). «سنن» أبي داود (٢٣٧٤)، وإسناده صحيح.
(¬٢). برقم (١٩٤٠)، ولفظه: «إلا من أجل الضعف».
(¬٣). رقم (٢٢٦٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٦٨).
(¬٤). «الكبرى» (٣٢٢٤)، وسيأتي الكلام عليه مفصّلًا.

الصفحة 39