كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)

وذكر أبو بكر البيهقي (¬١) أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وحديث أبي هريرة: «فليأت الذي هو خير، فهو كفارته» لم يثبت.
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وليكفر عن يمينه» إلا ما لا يُعبأ به.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وأخرج ابن ماجه (¬٢) منه: «من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليتركها، فإنّ تركَها كفارتُها»، وترجم عليه: من قال تَرْكها كفارتها.

٤ - النذر في المعصية
٣٦٦/ ٣١٥٨ - عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
وأخرجوه سوى مسلم (¬٣).
٣٦٧/ ٣١٥٩ - وعن الزهري، عن أبي سلمة ــ وهو ابن عبد الرحمن ــ، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين».
وأخرجه ابن ماجه والترمذي (¬٤)، وقال: هذا حديث لا يصحّ، لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة.
---------------
(¬١) في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٣ - ٣٤) و «معرفة السنن» (١٤/ ١٦٠).
(¬٢) برقم (٢١١١)، وفي إسناده عَون بن عُمارة، وهو ضعيف منكر الحديث.
(¬٣) أبو داود (٣٢٨٩)، والبخاري (٦٦٩٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٣٨٠٦)، وابن ماجه (٢١٢٦).
(¬٤) أبو داود (٣٢٩٠)، وابن ماجه (٢١٢٥)، والترمذي (١٥٢٤). وأخرجه النسائي (٣٨٣٤ - ٣٨٣٨) أيضًا.

الصفحة 403