كتاب تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 2)
وكذلك رواه حماد بن زيد عن محمد بن الزبير (¬١).
ورواه ابن أبي عروبة عن محمد بن الزبير وقال: «لا نذر في معصية الله» (¬٢).
ورواه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير عن أبيه أن رجلًا حدّثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجلٍ حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين» (¬٣). وفي هذا دلالة على أن أباه لم يسمعه من عمران.
ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير، عن رجلٍ صحبه، عن عمران (¬٤).
ورواه الثوري عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران إلا أنه قال: «لا نذر في معصية أو في غضب» (¬٥). قال: فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه كما ذكرنا، ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك. وقد روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري (¬٦) أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث وفيه نظر.
---------------
(¬١) أخرجه النسائي (٣٨٤٤)، والبيهقي (١٠/ ٧٠).
(¬٢) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٠).
(¬٣) أخرجه أحمد (١٩٩٥٥)، والنسائي (٣٨٤٦)، والبيهقي (١٠/ ٧٠) واللفظ له.
(¬٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٠) هكذا. وأخرجه النسائي (٣٨٤٥) والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٠١) بزيادة: «عن أبيه» بين محمد بن الزبير والرجل المبهم.
(¬٥) أخرجه أحمد (١٩٩٨٥)، والنسائي (٣٨٤٧)، والبيهقي (١٠/ ٧٠).
(¬٦) أسنده البيهقي عنه في «السنن الكبرى» (١٠/ ٧١)، من طريق ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٣). وهو مجموع من قول البخاري في كتابه «الضعفاء» (ص ١٢٠)، و «التاريخ الكبير» (١/ ٨٦).